responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 282

صام ما عمّرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، و صيامه يعدل عند اللّٰه عزّ و جلّ في كل عام مائة حجة و مائة عمرة مبرورات مقبولات، و هو عيد اللّٰه الأكبر، و ما بعث اللّٰه عزّ و جلّ نبيا إلّا و تعيّد في هذا اليوم و عرف حرمته. و اسمه في السماء: يوم العهد المعهود، و في الأرض: يوم الميثاق المأخوذ و الجمع المشهود.

و من صلّى فيه ركعتين، يغتسل من قبل ان تزول الشمس مقدار نصف ساعة، و يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، و عشر مرات قل هو اللّٰه أحد، و عشر مرات آية الكرسي، و عشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند اللّٰه عزّ و جلّ مائة ألف حجة و مائة ألف عمرة، و ما سأل اللّٰه عزّ و جل حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت كائنا ما كانت الحاجة. و إن فاتتك الركعتان و الدعاء قضيتهما بعد ذلك.

و من فطّر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما و فئاما و فئاما» فلم يزل يعدّ الى أن عقد بيده عشرا، ثم قال: «أو تدري ما الفئام؟» قلت: لا. قال:

«مائة ألف كل فئام، و الدرهم فيه بألف ألف درهم». و يستحب الدعاء بعدها بالمنقول، ثم يسأل حاجته، و في تمام الحديث: «فإنها و اللّٰه مقضيّة» [1].

و منها: صلاة يوم المباهلة،

و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة في أظهر الروايات. و روي: أنّه الخامس و العشرون منه.

و يستحب الإكثار فيه من الصلاة، و الاستغفار عقيب كل ركعتين سبعين مرة، و الدعاء بعدها بالمأثور، روى ذلك محمد بن صدقة عن‌


[1] التهذيب 3: 143 ح 317.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست