اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 279
الصادق عليه السّلام[1] و محمد بن سليمان عن الرضا عليه السّلام[2].
و خيّر
الشيخ في النهاية بين ذلك، و بين جعل اثنتي عشرة بين العشاءين و ثمان بعد العشاء[3] لرواية
سماعة[4] و هي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام، و إن كان
الظاهر رواية عنه.
الخامسة:
الأظهر أيضا
ان الثلاثين في العشر الأواخر، يصلّى ثمان منها بين العشاءين، و الباقي بعد العشاء
الآخرة، و قد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة[5] و محمد بن سليمان[6].
و في رواية
مسعدة: يصلى بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة و الباقي بعد العشاء[7] و عليها
أبو الصلاح[8] و ابن البراج[9].
و العمل
بالجميع في المسألتين جائز.
و أمّا
الوتيرة، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء، لتكون خاتمة النوافل.
و قال سلار:
بل الوتيرة مقدّمة على الوظيفة[10] و هي في رواية محمد
ابن سليمان عن الرضا عليه السّلام[11].