responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 279

الصادق عليه السّلام [1] و محمد بن سليمان عن الرضا عليه السّلام [2].

و خيّر الشيخ في النهاية بين ذلك، و بين جعل اثنتي عشرة بين العشاءين و ثمان بعد العشاء [3] لرواية سماعة [4] و هي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام، و إن كان الظاهر رواية عنه.

الخامسة:

الأظهر أيضا ان الثلاثين في العشر الأواخر، يصلّى ثمان منها بين العشاءين، و الباقي بعد العشاء الآخرة، و قد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة [5] و محمد بن سليمان [6].

و في رواية مسعدة: يصلى بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة و الباقي بعد العشاء [7] و عليها أبو الصلاح [8] و ابن البراج [9].

و العمل بالجميع في المسألتين جائز.

و أمّا الوتيرة، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء، لتكون خاتمة النوافل.

و قال سلار: بل الوتيرة مقدّمة على الوظيفة [10] و هي في رواية محمد ابن سليمان عن الرضا عليه السّلام [11].


[1] التهذيب 3: 63 ح 215، الاستبصار 1: 463 ح 1798.

[2] التهذيب 3: 64 ح 217، الاستبصار 1: 464 ح 1801.

[3] النهاية: 140.

[4] الفقيه 2: 88 ح 397، التهذيب 3: 63 ح 214، الاستبصار 1: 462 ح 1797.

[5] راجع الهامش 1.

[6] تقدمت في الهامش 2.

[7] تقدمت في ص 278 الهامش 1.

[8] الكافي في الفقه: 159.

[9] المهذب 1: 146، باختلاف عما هنا و لعله من مصدر آخر.

[10] في المراسم: 82 جعل الوظيفة قبل الوتيرة، راجع مفتاح الكرامة 3: 258.

[11] التهذيب 3: 64 ح 217، الاستبصار 1: 464 ح 1801.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست