responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 275

«إذا أردت الغدو فصل بين القبر و المنبر ركعتين أو أربعا، و إن شئت في بيتك، و اسأل اللّٰه ان يعينك، و خذ شيئا نفيسا فتصدق به على أول مسكين تلقاه». قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي ورد اللّٰه عليّ أرضي [1].

و من الصلوات المستحبة مؤكدا صلاة شهر رمضان،

و فيها مسائل:

الاولى: في شرعيتها،

و الأشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الإجماع [2].

و قال الصدوق: لا نافلة فيه زيادة على غيره [3].

و ابن أبي عقيل لم يعرض لها بالذكر [4] و لا علي ابن بابويه [5].

لنا: الروايات الكثيرة، كرواية أبي خديجة [6] و محمد بن يحيى [7] و أبي بصير [8] و عبيد بن زرارة [9] و جميل بن صالح [10] جميعا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.

احتج برواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا صلّى العشاء لا يصلّي شيئا إلّا بعد انتصاف الليل، لا في رمضان و لا في‌


[1] الفقيه 1: 352 ح 1550.

[2] المراسم: 82، و نصّه: لا خلاف في أنها ألف ركعة.

[3] الفقيه 1: 88- 89، و راجع: الحدائق الناضرة 10: 509، مفتاح الكرامة 3:

256.

[4] راجع: مختلف الشيعة: 126.

[5] راجع: مختلف الشيعة: 126.

[6] التهذيب 3: 60 ح 204، الاستبصار 1: 461 ح 1793.

[7] التهذيب 3: 60 ح 205، الاستبصار 1: 461 ح 1795.

[8] سيأتي في ص 804 الهامش 9.

[9] التهذيب 3: 61 ح 208، الاستبصار 1: 461 ح 1792.

[10] التهذيب 3: 61 ح 209، الاستبصار 1: 461 ح 1794.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست