و قال ابن
إدريس: الأظهر في الرواية أنّه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين[2].
و لعل الأول
أولى، لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أخرج المنبر في الاستسقاء[3] و لم يخرجه
في العيد[4].
الثالثة: يستحب الإصحار بها
إجماعا
- و من أنكر
الصلاة قال:
يستسقى على
المنبر بالجامع[5]- لما روي أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خرج
إلى المصلّى[6].
و عن أمير
المؤمنين عليه السّلام: «قضت السنّة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس
إلى السماء، و لا يستسقي في المساجد إلّا بمكة»[7] و اختصاص
مكة لمزيد الشرف في مسجدها.
و لو حصل
مانع من الصحراء- كخوف و شبهه- جازت في المساجد.
و يستحب أن
يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز. و ليكن
[1]
الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 148 ح 322، عن مرة مولى خالد.
[4] السنن
الكبرى 3: 298 و فيه: رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يخطب
يوم عيد على ناقة خرماء، مسند احمد 3: 10، 52، سنن أبي داود 1: 296 ح 1140، سنن
ابن ماجة 1: 406 ح 1275 و فيها: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد و لم
يكن يخرج به.
[5] قاله
أبو حنيفة: على ما في المغني 2: 285، و الشرح الكبير 2: 383، و المبسوط للسرخسي 2:
76، و المجموع 5: 100.
[6] صحيح
مسلم 2: 611 ح 894، سنن ابن ماجة 1: 403 ح 1267، سنن أبي داود 1: 303 ح 1167،
الجامع الصحيح 2: 442 ح 556، سنن النسائي 3: