responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 252

الصادق عليه السّلام [1].

و قال ابن إدريس: الأظهر في الرواية أنّه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين [2].

و لعل الأول أولى، لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أخرج المنبر في الاستسقاء [3] و لم يخرجه في العيد [4].

الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا

- و من أنكر الصلاة قال:

يستسقى على المنبر بالجامع [5]- لما روي أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خرج إلى المصلّى [6].

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «قضت السنّة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، و لا يستسقي في المساجد إلّا بمكة» [7] و اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها.

و لو حصل مانع من الصحراء- كخوف و شبهه- جازت في المساجد.

و يستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز. و ليكن‌


[1] الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 148 ح 322، عن مرة مولى خالد.

[2] السرائر: 72.

[3] سنن أبي داود 1: 304 ح 1173.

[4] السنن الكبرى 3: 298 و فيه: رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يخطب يوم عيد على ناقة خرماء، مسند احمد 3: 10، 52، سنن أبي داود 1: 296 ح 1140، سنن ابن ماجة 1: 406 ح 1275 و فيها: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد و لم يكن يخرج به.

[5] قاله أبو حنيفة: على ما في المغني 2: 285، و الشرح الكبير 2: 383، و المبسوط للسرخسي 2: 76، و المجموع 5: 100.

[6] صحيح مسلم 2: 611 ح 894، سنن ابن ماجة 1: 403 ح 1267، سنن أبي داود 1: 303 ح 1167، الجامع الصحيح 2: 442 ح 556، سنن النسائي 3:

155، سنن الدار قطني 2: 66، السنن الكبرى 3: 344.

[7] قرب الاسناد: 64، التهذيب 3: 150 ح 325.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست