responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 250

و أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- لم يذكر سوى الجمعة [1].

و المفيد- رحمه اللّٰه- و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و سلار لم يعيّنوا يوما [2].

و لا ريب في جواز الخروج سائر الأيام، و انما اختير الجمعة لما ورد:

«ان العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة» [3].

و لا يحتاج الى صوم أربعة و الخروج في الرابع، لقضية الأصل.

الثانية: يستحب أن يخرج الناس حفاة بالسكينة و الوقار،

مبالغة في الخضوع، و ليكونوا مطرقي رءوسهم مخبتين، مكثرين ذكر اللّٰه عزّ و جل، و الاستغفار من ذنوبهم و سيئ أعمالهم.

قال بعض الأصحاب: و ليكن في ثياب بذلته و تواضعه، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله [4].

و يخصّ الإمام بأمره أهل الورع و الصلاح، لأنّ دعاءهم أقرب الى الإجابة. و الشيوخ و الشيخات و الأطفال، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لو لا أطفال رضّع، و شيوخ ركع، و بهائم رتع، لصببنا عليكم العذاب صبا» [5]. و أبناء الثمانين أحرى، لما روى عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنوبه و ما تأخّر» [6].


[1] لاحظ: الكافي في الفقه: 162.

[2] لاحظ: المقنعة: 34، المراسم: 83، مختلف الشيعة: 125.

[3] الكافي 2: 355 ح 6.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 176.

[5] نثر الدرر 1: 153، السنن الكبرى 3: 345، مجمع الزوائد 10: 227، الجامع الصغير 2: 443 ح 7523 عن الطبراني في الكبير و البيهقي.

[6] مسند احمد 3: 217، مسند أبي يعلى الموصلي 6: 352 ح 3678، و فيهما:

«إذا بلغ الرجل التسعين».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست