responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 246

في وقتين، و لا استبعاد فيه.

و منها: صلاة سيدنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله،

و هي: ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد و إنّا أنزلناه خمس عشرة مرة، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة مرة، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية و يصلّي كذلك. فإذا سلم دعا بالمنقول في المصباح [1] فينصرف و ليس بينه و بين اللّٰه ذنب إلّا غفره له. و فعلها يوم الجمعة.

و منها: صلاة علي عليه السّلام يوم الجمعة أيضا.

و هي: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و خمسين مرة الإخلاص، ثم يدعو بالمنقول، فعن الصادق عليه السّلام: «من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، و قضيت حوائجه» [2].

و منها: صلاة فاطمة عليها السّلام،

و هي: ركعتان في الأولى الحمد مرة و القدر مائة مرة، و في الثانية الحمد و الإخلاص مائة مرة.

و نقل ابن بابويه أنّ صلاة فاطمة عليهما السّلام- و تسمّى: صلاة الأوابين- أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة و قل هو اللّٰه أحد خمسين مرة [3]. و روى عن عبد اللّٰه بن سنان: ان من توضّأ فأسبغ الوضوء و صلاها، انفتل حين ينفتل و ليس بينه و بين اللّٰه عز و جل ذنب إلّا غفر له [4].


[1] مصباح المتهجد: 255.

[2] مصباح المتهجد: 256.

[3] الفقيه 1: 356 ح 1559.

[4] الفقيه 1: 356 ح 1560.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست