responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 244

فوائد:

يجوز جعلها من النوافل الراتبة، رواه ذريح عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [1].

و يجوز جعلها من قضاء النوافل، لأن في هذه الرواية من التهذيب:

«و إن شئت جعلتها من قضاء صلاة» [2].

قال ابن الجنيد: يجوز جعلها من قضاء النوافل، و لا أحب الاحتساب بها من شي‌ء من التطوع الموظف عليه [3]. و يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا [4] إذ ليس فيه تغيير فاحش.

و يجوز تجريدها من التسبيح، ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه، لمن كان مستعجلا، رواه ابان و أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [5].

و تصلّى سفرا و حضرا. و تجوز في المحمل مسافرا.

و لو صلّى منها ركعتين، ثم عرض له عارض، بنى بعد إزالة عارضه، رواه ابن بابويه- رحمه اللّٰه- [6].

و روى الحسن بن محبوب رفعه، قال: «تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر عليه السّلام: يا من لبس العز و الوقار، يا من تعطّف بالمجد و تكرّم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلّا له، يا من أحصى كل شي‌ء علمه، يا ذا النعمة و الطول، يا ذا المن و الفضل، يا ذا القدرة و الكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، و منتهى الرحمة من كتابك، و باسمك الأعظم الأعلى‌


[1] التهذيب 3: 187 ح 422.

[2] التهذيب 3: 187 ح 422.

[3] مختلف الشيعة: 127.

[4] لعله يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 112.

[5] الكافي 3: 566، ح 3، الفقيه 1: 349 ح 1543، التهذيب 3: 187 ح 424.

[6] الفقيه 1: 349 ح 1541، التهذيب 3: 309 ح 957.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست