قال ابن
الجنيد: يجوز جعلها من قضاء النوافل، و لا أحب الاحتساب بها من شيء من التطوع
الموظف عليه[3]. و يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا[4] إذ ليس فيه
تغيير فاحش.
و يجوز
تجريدها من التسبيح، ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه، لمن كان مستعجلا، رواه
ابان و أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[5].
و تصلّى
سفرا و حضرا. و تجوز في المحمل مسافرا.
و لو صلّى
منها ركعتين، ثم عرض له عارض، بنى بعد إزالة عارضه، رواه ابن بابويه- رحمه
اللّٰه-[6].
و روى الحسن
بن محبوب رفعه، قال: «تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر عليه السّلام: يا من لبس العز
و الوقار، يا من تعطّف بالمجد و تكرّم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلّا له، يا من
أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة و الطول، يا ذا المن و الفضل، يا ذا القدرة و
الكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، و منتهى الرحمة من كتابك، و باسمك الأعظم
الأعلى