responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 233

الفصل الرابع في صلاة النذر و شبهه من العهد و اليمين

و هي تابعة لشرط الملتزم بأحدها، فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [2].

و يشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة و القبلة و الستر و المكان، و يراعى جميع أركانها و واجباتها.

فلو نذر مشترطا الإخلال ببعض ما هو شرط في الصحة، بطل نذره رأسا، لأنه معصية.

و لو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد. و الفائدة في الكفارة.

و لو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة و الأماكن المكروهة انعقد أيضا، لأنه راجح الترك. فلو فعلها فيه، فان كانت ندبا أمكن القول ببطلانها و لزوم الكفارة، للنهي المحرم المقتضي للفساد، و مخالفة النذر. و أمكن الصحة و لزوم الكفارة، لأن ذلك وصف خارج عن الصلاة.

و ان كانت واجبة، فصلّى في المكان المكروه، ففيه الوجهان أيضا.

و مع الضرورة لا بحث في الصحة و سقوط الكفارة، و لا تتصور الضرورة في النافلة.

و لو نذر فعلها في الوقت و الزمان المكروهين انعقدت مطلقة، فلو‌


[1] سورة المائدة: 1.

[2] سورة الإنسان: 7.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست