اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 233
الفصل الرابع
في صلاة النذر و شبهه من العهد و اليمين
و هي تابعة
لشرط الملتزم بأحدها، فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[2].
و يشترط
جميع شرائط اليومية من الطهارة و القبلة و الستر و المكان، و يراعى جميع أركانها و
واجباتها.
فلو نذر
مشترطا الإخلال ببعض ما هو شرط في الصحة، بطل نذره رأسا، لأنه معصية.
و لو نذرت
الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد. و الفائدة في الكفارة.
و لو نذر
ترك الصلاة في الأوقات المكروهة و الأماكن المكروهة انعقد أيضا، لأنه راجح الترك.
فلو فعلها فيه، فان كانت ندبا أمكن القول ببطلانها و لزوم الكفارة، للنهي المحرم
المقتضي للفساد، و مخالفة النذر. و أمكن الصحة و لزوم الكفارة، لأن ذلك وصف خارج
عن الصلاة.
و ان كانت
واجبة، فصلّى في المكان المكروه، ففيه الوجهان أيضا.
و مع
الضرورة لا بحث في الصحة و سقوط الكفارة، و لا تتصور الضرورة في النافلة.
و لو نذر
فعلها في الوقت و الزمان المكروهين انعقدت مطلقة، فلو