responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 228

و قال ابن بابويه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى بهم، حتى كان الرجل ينظر الى الرجل و قد ابتل قدمه من عرقه [1].

قال: و سأل الصادق عليه السّلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الريح و الظلمة في السماء و الكسوف، فقال الصادق عليه السّلام: «صلاتها سواء» [2].

السادسة [حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أو كسف الشمس بعض الكواكب]

لو كسف بعض الكواكب، أو كسفت الشمس ببعض الكواكب- كما نقل انّ الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها- فظاهر الخبر السالف في الآيات يقتضي الوجوب [3] لأنّها من الأخاويف. و قوّى الفاضل عدمه، لعدم النص، و أصالة البراءة، و منع كون ذلك مخوفا، فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا. و هم لا يشعرون بذلك [4].

السابعة [هل تجب الصلاة على المسافر؟]

ليس المقام شرطا في وجوب صلاة الكسوف و باقي الآيات، فتجب على المسافر كما تجب على الحاضر، لعموم الأمر.

و كذا تجب على النساء كما تجب على الرجال، غير انه يستحب لذوات الهيئات الصلاة في منازلهن خوف افتتانهنّ أو الفتنة بهنّ، اما غيرهنّ فيستحب لهنّ الجماعة و لو مع الرجال. و لو اتفق الجمع بين صلاة ذوي الهيئات جماعة، و بين ملازمتهن المنزل، كان حسنا.

الثامنة: لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الأول تابعه.

و لو أدركه في باقي الركوعات، ففي شرعية الدخول معه وجهان:

أحدهما: نعم، لعموم: «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ» و الحث على‌


[1] الفقيه 1: 341 ح 1511.

[2] الفقيه 1: 341 ح 1512.

[3] سلف في ص 202 هامش 12.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 166، نهاية الإحكام 2: 76.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست