responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 219

الكسوف كان مقرونا بما اقتضى هذه الخطبة، لأنه قد روى في الصحيح انها كسفت يوم مات إبراهيم ولد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله- كما سلف [1]- فقال ذلك ليزيل و همهم.

و في رواية جابر- في صحاحهم أيضا- انه قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «انه عرض عليّ كل شي‌ء تولجونه، فعرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قد [2] تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، و عرضت عليّ النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذّب في هرّة لها ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض، و رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، و انهم كانوا يقولون: ان الشمس و القمر لا يخسفان إلّا لموت عظيم، و انهما آيتان من آيات اللّٰه يريكموهما، فإذا خسفا فصلّوا حتى ينجلي» [3] و في هذا دليل على إزاحة ما كانوا يعتقدونه من الجهالة و حكاية ما رأى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من المبشرات و المنذرات فلا يكون ذلك شرعا عاما.

و القطف: العنقود من العنب- بكسر القاف- و هو اسم لما قطف، كالذبح و الطحن. و خشاش الأرض: هو أمّها، يقال بكسر الخاء و قد تفتح.

و القصب: المعى، بضم القاف و سكون الصاد المهملة، و جمعه: اقصاب.

الثانية [هل تصلّى هذه الصلاة على الراحلة؟]

لا تجوز ان تصلّى هذه الصلاة على الراحلة إلّا مع الضرورة كسائر الفرائض.


[1] تقدم في ص 212- 213 الهامش 1.

[2] في المصدرين: قال.

[3] صحيح مسلم 2: 622 ح 904، كنز العمال 8: 424 ح 23511 عن ابن جرير.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست