responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 216

و القمر، ثم أردفه بقوله: «و ان أحببت» إلى آخره، فكما ان الاولى لا تكرار فيها فكذا الثانية. و لان المفهوم من صلاته التي خوطب بها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة و انه باطل، و قد تقرر في الأصول.

لا يقال: هذا يصلح حجّة لابن إدريس، لأنّه قسّم الحال إلى قسمين:

تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء، و عدم تطويلها. و لم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة.

لأنا نقول: حكم بالجواز على قسم الفراغ قبل الانجلاء و لا نزاع فيه و جعله مقابل التطويل المستحب، فكأنّ غرض السائل كان منحصرا في هذين الشيئين و ذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليل أخر و انما يتوجه طلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميع الأقسام الممكنة و هنا اقتصر على القسمين بحسب المقام.

مسائل

الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء،

رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا تحت [1] بيت فافعل» [2].

و لو صليت في المسجد صليت في رحبته المكشوفة. و هل هي الفضل من الصحراء؟ الظاهر نعم، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه صلاها في‌


[1] في المصدرين: «يجنك» اي: يسترك، الصحاح- مادة جنن.

[2] الكافي 3: 463 ح 2، التهذيب 3: 156 ح 335.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست