اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 193
المطلب
الثالث: في اللواحق.
و فيه
مسائل:
الاولى: لو وافق العيد
الجمعة،
تخيّر من
صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه، ذهب إليه الأكثر[1] و على
الامام الحضور و الاعلام بذلك، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «اجتمعنا
في زمان علي عليه السّلام، فقال:
من شاء ان
يأتي الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضره و ليصلّ الظهر، و خطب عليه السّلام خطبتين،
جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة»[2] و نحوه رواه سلمة
عنه عليه السّلام إلّا انه لم يذكر الخطبتين[3].
و روى
العامّة عن زيد بن أرقم: (ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى العيد و
رخّص في الجمعة)[4].
و روي: ان
ابن الزبير لمّا صلّى العيد و لم يخرج إلى الجمعة قال ابن عباس: أصاب السنّة[5]. و فيه
إيماء إلى انه يسقط أيضا عن الامام.
و قال ابن
الجنيد- في ظاهر كلامه- يختص التخيير لمن كان قاصي المنزل و يستحب له الحضور[6] و اختاره
الفاضل[7] لما رواه إسحاق بن عمار،