responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 193

المطلب الثالث: في اللواحق.

و فيه مسائل:

الاولى: لو وافق العيد الجمعة،

تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه، ذهب إليه الأكثر [1] و على الامام الحضور و الاعلام بذلك، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «اجتمعنا في زمان علي عليه السّلام، فقال:

من شاء ان يأتي الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضره و ليصلّ الظهر، و خطب عليه السّلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة» [2] و نحوه رواه سلمة عنه عليه السّلام إلّا انه لم يذكر الخطبتين [3].

و روى العامّة عن زيد بن أرقم: (ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى العيد و رخّص في الجمعة) [4].

و روي: ان ابن الزبير لمّا صلّى العيد و لم يخرج إلى الجمعة قال ابن عباس: أصاب السنّة [5]. و فيه إيماء إلى انه يسقط أيضا عن الامام.

و قال ابن الجنيد- في ظاهر كلامه- يختص التخيير لمن كان قاصي المنزل و يستحب له الحضور [6] و اختاره الفاضل [7] لما رواه إسحاق بن عمار،


[1] المقنعة: 33، المبسوط 1: 170، المعتبر 2: 326، مختلف الشيعة: 113.

[2] الفقيه 1: 323 ح 1477.

[3] الكافي 3: 461 ح 8، التهذيب 3: 137 ح 306.

[4] سنن الدارمي 1: 378، سنن ابن ماجة 1: 415 ح 1310، سنن أبي داود 1:

281 ح 1070، سنن النسائي 3: 194، السنن الكبرى 3: 317.

[5] سنن أبي داود 1: 281 ح 1071، سنن النسائي 3: 194.

[6] مختلف الشيعة: 113.

[7] تحرير الاحكام 1: 46.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست