responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 191

و يحتمل تحمّل الدعاء، و يكفي عن دعاء المأمومين. و هذا لم أقف فيه على نص.

و لو قلنا بالتحمّل فيه، فدعا المأموم فلا بأس، سواء كان بدعاء الإمام أو غيره.

و عدم تحمّل الامام القنوت في اليومية يدلّ بطريق أولى على عدم تحمّله هنا.

المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورة معها كسائر الفرائض.

و لا خلاف في عدم تعيين سورة، و إنّما الخلاف في الأفضل:

فذهب جماعة إلى أنّه يقرأ الأعلى في الأولى و الشمس في الثانية [1].

و قال آخرون الشمس الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية [2].

و هذا القولان مشهوران.

و قال علي بن بابويه: يقرأ في الأولى الغاشية، و الثانية الأعلى [3].

و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، و في الثانية الشمس [4].

و رواية أبي الصباح، عن الصادق عليه السّلام و إسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السّلام تشهدان للأول [5].


[1] منهم الصدوق في الفقيه 1: 324 ذيل حديث 1684 و ابن حمزة في الوسيلة:

111 و الكيدري في إصباح الشيعة: 102 و سلار في المراسم: 78 و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 107 و ابن إدريس في السرائر: 70.

[2] منهم المفيد في المقنعة: 32 و ابن زهرة في الغنية: 499- 500 و ابن البراج في المهذب 1: 122 و أبو الصلاح في الكافي: 153- 154، السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 74. و الشيخ في الخلاف 1: 153 المسألة 12.

[3] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 112.

[4] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 112.

[5] الفقيه 1: 324 ح 1485، التهذيب 2: 132 ح 288، 290، الاستبصار 1: 449.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست