responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 189

و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.

و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له. و الظاهر وجوب الاستقبال فيهما، لأنّهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال، و كذا تعتبر بقية شرائط الصلاة.

و يحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة. و هو قول ابن الجنيد [1].

الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،

لأنّه المتيقن. و في انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه. و لو تذكر بعد فعله أنّه كان قد كبّر لم يضر، لعدم ركنيته. و كذا الشك في القنوت.

الثالث:

لو قدّمه على القراءة في الركعة الثانية ساهيا، أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو على الاحتمال.

و لو قدّمه في الركعة الأولى، فكذلك عند من يوجب تأخيره.

و لو تعمّد التقديم، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان:

البطلان، لتغير نظم الصلاة، و عدم إيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّه ارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده، و النهي في العبادة مفسد.

و الصحة، لما تقدم في الرواية: «إنّ كل ما ذكره اللّٰه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو من الصلاة».


[1] مختلف الشيعة: 115.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست