responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 184

ذلك الى وتر» [1] و ظاهر التخيير عدم الوجوب، و لانه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، و لا بوجوب الخمس و الثلاث.

و لما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن التكبير في الفطر و الأضحى، فقال: «خمس و اربع، فلا يضرك إذا انصرفت» [2].

و لما رواه عيسى بن عبد اللّٰه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السّلام قال:

«ما كان يكبّر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السّلام، فلما كان ذات يوم عنده كبّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فكبّر الحسين فكبر النبي سبعا، و في الثانية كبّر النبي و كبّر الحسين حتى كبّر خمسا، فجعلها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله سنّة، و ثبتت السنّة إلى اليوم» [3].

و هذا قوي أيضا.

الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات،

نصّ عليه المرتضى و انه انفراد الإمامية [4] و هو في خبر يعقوب و غيره [5].

و صرّح الشيخ باستحبابه [6] للأصل، و لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: «ما شئت من الكلام الحسن» [7] و هذا ليس بصريح في الاستحباب.

الخامسة: لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص،

لقضية الأصل،


[1] التهذيب 3: 134 ح 291، الاستبصار 1: 447 ح 1732، باختصار في الألفاظ.

[2] التهذيب 3: 286 ح 854، الاستبصار 1: 447 ح 1731.

[3] التهذيب 3: 286 ح 855.

[4] الانتصار: 57.

[5] التهذيب 3: 132 ح 287 و 288، الاستبصار 1: 449 ح 1737 و 1738.

[6] الخلاف 1: 153 المسألة 11.

[7] التهذيب 3: 288 ح 863.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست