اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 184
ذلك الى وتر»[1] و ظاهر التخيير عدم الوجوب، و لانه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، و
لا بوجوب الخمس و الثلاث.
و لما رواه
هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن التكبير في الفطر و الأضحى،
فقال: «خمس و اربع، فلا يضرك إذا انصرفت»[2].
و لما رواه
عيسى بن عبد اللّٰه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السّلام قال:
«ما كان
يكبّر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ
عليه لسان الحسين عليه السّلام، فلما كان ذات يوم عنده كبّر رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله فكبّر الحسين فكبر النبي سبعا، و في الثانية كبّر
النبي و كبّر الحسين حتى كبّر خمسا، فجعلها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله سنّة، و ثبتت السنّة إلى اليوم»[3].
و هذا قوي
أيضا.
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب
القنوت بين التكبيرات،
نصّ عليه
المرتضى و انه انفراد الإمامية[4] و هو في خبر يعقوب
و غيره[5].
و صرّح
الشيخ باستحبابه[6] للأصل، و لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن
الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: «ما شئت من الكلام الحسن»[7] و هذا ليس
بصريح في الاستحباب.