responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 170

قويت، و ان لم تقو فمعذور» [1].

الرابعة عشرة [استحباب الغسل و الدعاء و التطيّب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج]

يستحب خروج المصلي بعد غسله و الدعاء متطيّبا لابسا أحسن ثيابه، متعمّما، شتاء كان أو قيظا، لما سبق في الجمعة.

و روى العامة عن الحسن عليه السّلام قال: «أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ان نتطيب بأجود ما نجد في العيد» [2].

أما العجائز إذا خرجن فيتنظّفن بالماء و لا يتطيّبن، لما روي انه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا تمنعوا إماء اللّٰه مساجد اللّٰه، و ليخرجن تفلات» [3] أي: غير متطيبات، و هو بالتاء المثناة فوق و الفاء المكسورة.

و روى عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: يجهر الإمام بالقراءة، و يعتمّ شاتيا و قائظا، فإن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعل ذلك [4].

و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «ما على أحدكم ان يكون له ثوبان، سوى ثوبي مهنته، لجمعته و عيده» [5].

الخامسة عشرة [استحباب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة و الوقار]

يستحب خروج الامام ماشيا حافيا، بالسكينة في الأعضاء، و الوقار في النفس، لما روي: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يركب في عيد و لا جنازة [6].


[1] الفقيه 1: 321 ح 1469.

[2] المستدرك على الصحيحين 4: 230، مجمع الزوائد 4: 20 عن الطبراني في الكبير.

[3] سنن أبي داود 1: 155 ح 565، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 316 ح 2208.

[4] التهذيب 3: 130 ح 282.

[5] المغني 2: 228.

[6] الأم 1: 233.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست