الرابعة عشرة [استحباب
الغسل و الدعاء و التطيّب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج]
يستحب خروج
المصلي بعد غسله و الدعاء متطيّبا لابسا أحسن ثيابه، متعمّما، شتاء كان أو قيظا،
لما سبق في الجمعة.
و روى
العامة عن الحسن عليه السّلام قال: «أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله ان نتطيب بأجود ما نجد في العيد»[2].
أما العجائز
إذا خرجن فيتنظّفن بالماء و لا يتطيّبن، لما روي انه صلّى اللّٰه عليه و آله
قال: «لا تمنعوا إماء اللّٰه مساجد اللّٰه، و ليخرجن تفلات»[3] أي: غير
متطيبات، و هو بالتاء المثناة فوق و الفاء المكسورة.
و روى عبد
اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: يجهر الإمام
بالقراءة، و يعتمّ شاتيا و قائظا، فإن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعل
ذلك[4].
و روى
العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «ما على أحدكم ان يكون له
ثوبان، سوى ثوبي مهنته، لجمعته و عيده»[5].
الخامسة عشرة [استحباب خروج
الامام ماشيا حافيا بالسكينة و الوقار]
يستحب خروج
الامام ماشيا حافيا، بالسكينة في الأعضاء، و الوقار في النفس، لما روي: ان النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله لم يركب في عيد و لا جنازة[6].