responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 158

كما رأيتموني أصلّي» [1]. و روينا عن الصادق عليه السّلام بطرق كثيرة انه قال:

«صلاة العيد فريضة» [2].

فإن قلت: فقد روى زرارة عنه عليه السّلام انه قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» [3].

قلت: المراد انها ثابتة بالسنّة، قاله الشيخ في التهذيب [4].

فان قلت: فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها.

قلت: ليست دلالة قطعية بل ظاهرة، و بالسنّة: فعلا و قولا علم القطع.

و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها، كما يقاتلون على بقية الصلوات الواجبة: نعم، لا يكفر مستحل تركها، لتحقق الخلاف من العامّة.

و شروطها شروط الجمعة السالفة، لأن فعلها من النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان على تلك الشرائط.

و روى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، انه قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام» [5].

نعم، فرّق ابن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- في العدد بين العيدين و الجمعة،


[1] مسند احمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.

[2] راجع: الفقيه 1: 320 ح 1457، التهذيب 3: 127 ح 269، 270، الاستبصار 1: 443 ح 1710، 1711.

[3] التهذيب 3: 129 ح 277.

[4] التهذيب 3: 129 ح 277.

[5] التهذيب 3: 287 ح 862.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست