كما رأيتموني أصلّي» [1]. و روينا عن الصادق عليه السّلام بطرق كثيرة انه قال:
«صلاة العيد فريضة» [2].
فإن قلت: فقد روى زرارة عنه عليه السّلام انه قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» [3].
قلت: المراد انها ثابتة بالسنّة، قاله الشيخ في التهذيب [4].
فان قلت: فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها.
قلت: ليست دلالة قطعية بل ظاهرة، و بالسنّة: فعلا و قولا علم القطع.
و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها، كما يقاتلون على بقية الصلوات الواجبة: نعم، لا يكفر مستحل تركها، لتحقق الخلاف من العامّة.
و شروطها شروط الجمعة السالفة، لأن فعلها من النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان على تلك الشرائط.
و روى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، انه قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام» [5].
نعم، فرّق ابن أبي عقيل- رحمه اللّٰه- في العدد بين العيدين و الجمعة،
[2] راجع: الفقيه 1: 320 ح 1457، التهذيب 3: 127 ح 269، 270، الاستبصار 1: 443 ح 1710، 1711.
[3] التهذيب 3: 129 ح 277.
[4] التهذيب 3: 129 ح 277.
[5] التهذيب 3: 287 ح 862.