responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 156

الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم،

لما مر من فضيلة المساجد. و لو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، و لانه لو صلّى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا.

و لا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لأنّ المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، و لا معارض هنا.

السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،

و ان صلّى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي انّ الصادق عليه السّلام قال: «في كتاب علي عليه السّلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، و لا تقومنّ من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين» [1].

و روي: انّ الباقر عليه السّلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة [2].


[1] التهذيب 3: 28 ح 96.

[2] التهذيب 3: 246 ح 671.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست