اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 156
الخامسة: من
سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم،
لما مر من
فضيلة المساجد. و لو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر.
فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، و لانه لو صلّى الظهر ثم
بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا.
و لا يجب
على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لأنّ المبادرة إلى أول
الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، و لا معارض هنا.
السادسة: لو لم يكن الامام
مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،
و ان صلّى
معه ركعتين و أتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي انّ الصادق عليه السّلام قال: «في
كتاب علي عليه السّلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، و لا تقومنّ من مقامك
حتى تصلي ركعتين أخريين»[1].
و روي: انّ
الباقر عليه السّلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة[2].