responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 153

المطلب الثالث: في الأحكام.

و فيه مسائل:

الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة.

و قال الشيخ في الخلاف:

يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان [1].

لقوله تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [2] أوجب تركه فيكون فعله حراما.

فروع:

الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟

فيه قولان:

أحدهما:- و هو الأقوى- انعقاده، و نقله الشيخ عن بعض الأصحاب [3] و به قال المتأخرون [4].

و الثاني: البطلان، و به قال الشيخ [5].

و مبنى المسألة على انّ النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ و قد تقرر في الأصول انّه غير مفسد.

الثاني:

لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر اليه، حراما بالنظر الى من يجب عليه السعي.

و قال الشيخ: و يكره للأول، لأنه اعانة على فعل محرم [6].


[1] الخلاف 1: 145 المسألة 48.

[2] سورة الجمعة: 9.

[3] المبسوط 1: 150.

[4] راجع: المعتبر 2: 297، شرائع الإسلام 1: 98، مختلف الشيعة: 108.

[5] المبسوط 1: 150، الخلاف 1: 145 المسألة 50.

[6] المبسوط 1: 150.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست