responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 15

السادس:

الدعاء كلام فمباحه مباح و حرامه حرام. و لو جهل كون المطلوب حراما، فالأشبه الصحة؛ لعدم وصفه بالنهي، و من تفريطه بترك التعلم.

و لو جهل كون الحرام مبطلا، فالظاهر البطلان، لانه مكلّف بترك الحرام و جهله تقصير منه، و كذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

و في التهذيب لما أورد خبر علي بن النعمان- الذي يأتي- أوّله بالحمل على من تكلّم لظنه انّ التسليم يبيح الكلام و ان كان بعد في الصلاة، كما يبيحه إذا انصرف به من الصلاة، فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به و ارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك [1]. و هذا مصير منه الى انّ الجهل بالحكم عذر.

السابع:

لو تكلم بالقرآن قاصدا إفهام الغير و التلاوة جاز، كقوله للمستأذنين عليه ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ [2].

و لمن يريد التخطي على الفراش بنعله فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ [3].

و لنهي من اسمه يوسف يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذٰا [4].

و لأمر يحيى بقوله يٰا يَحْيىٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ [5].

و لأمر حاكم أخطأ يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ [6].


[1] التهذيب 2: 181.

[2] سورة الحجر: 46.

[3] سورة طه: 12.

[4] سورة يوسف: 29.

[5] سورة مريم: 12.

[6] سورة ص: 26.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست