اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 148
و قال الشيخ في الخلاف: هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان
يستوي الناس في الصفوف[1] و
هو مروي أيضا عن الصادق عليه السّلام في الصحيح[2] قال عليه السّلام: «و ساعة أخرى من آخر النهار الى غروب
الشمس»[3].
و روي انّه
إذا غاب من الشمس نصفها، و ان فاطمة عليها السّلام كانت تتحرّى ذلك[4].
الرابعة [استحباب تحري
المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و في نهج
البلاغة و تقصيرها]
يستحب تحري
المأثور عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الخطبة من الألفاظ، و في نهج
البلاغة أي بلاغ.
و يستحب
تقصير الخطبة، لما روي في الصحاح انّ عمارا خطب فأوجز و أبلغ، فلما نزل قلنا: يا
أبا اليقظان قد أبلغت و أوجزت! فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «ان طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه،
فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة»[5].
قلت:
المئنة- بفتح الميم و كسر الهمزة و تشديد النون- معناها:
المخلقة، و
المجدرة، و العلامة.
الخامسة [كراهة تخطي رقاب
الناس قبل خروج الامام و بعده لغيره]
يكره لغير
الامام ان يتخطّى رقاب الناس قبل خروج الامام و بعده، و سواء كان له موضع معتاد أم
لا، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لمن تخطّى