responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 145

المطلب الثاني: في الآداب.

و فيه مسائل:

الأولى [استحباب قراءة الجمعة و المنافقين فيها، و الجهر و القنوت و التنفل بعشرين ركعة و الغسل و حلق الرأس ..]

قد سبق استحباب الجمعة و المنافقين فيها، و الجهر، و القنوت، و التنفل بعشرين ركعة.

و يستحب التأهب لها بالغسل- لما سبق- و حلق الرأس، و قلم الأظفار، و جزّ الشارب، و التطيّب، و لبس أفضل الثياب و لتكن بيضاء، و السعي بالسكينة و الوقار، تأسيا، و لقول الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ هو: «في العيدين و الجمعة» [1].

و قال عليه السّلام: «ليتزين أحدكم يوم الجمعة [2] و يتطيّب، و يسرّح لحيته، و يلبس أنظف ثيابه، و ليتهيأ للجمعة، و تكون عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار [3].

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أحب الثياب إلى اللّٰه تعالى البيض، يلبسها أحياؤكم، و يكفّن فيها موتاكم» [4].

و يتأكد التجمّل في حق الامام، و الزيادة فيه عن غيره.

الثانية [استحباب الدعاء امام توجهه بقوله «اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره و المباكرة إلى المسجد]

يستحب الدعاء امام توجهه بقوله: «اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى‌


[1] الكافي 3: 424 ح 8، التهذيب 3: 241 ح 647.

و الآية في سورة الأعراف: 31.

[2] في المصادر زيادة: «يغتسل».

[3] الكافي 3: 417 ح 1، الفقيه 1: 64 ح 244، التهذيب 3: 10 ح 32.

[4] مسند احمد 1: 328، سنن أبي داود 4: 8 ح 3878، الجامع الصحيح 3: 320 ح 994، السنن الكبرى 3: 403.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست