responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 138

و الصلاة على النبي و آله صلى اللّٰه عليهم، و الوعظ، و قراءة ما تيسر من القرآن.

و أوجب الشيخ في أحد قوليه سورة [1] لما رواه سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2] و هو بصيغة «ينبغي» و ليس فيه تصريح بالوجوب.

و قال ابن الجنيد و المرتضى: ليكن في الأخيرة قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ الآية [3] و أورده البزنطي في جامعة [4] و رواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [5].

و أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- لم يذكر القراءة في الخطبتين، و لا يدل على فتواه بعدم الوجوب.

و يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة- أعني: الحمد و ما بعده- و إيقاعها بالعربية، كل ذلك للتأسي.

و ظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها، و انه يجب التلفظ بالشهادة بالرسالة في الاولى، و الصلاة على النبي في الثانية [6].

فرع:

لو لم يفهم العدد العربية، احتمل قويا جوازه بالعجمية التي يفهمونها، تحصيلا للغرض.


[1] المبسوط 1: 147.

[2] الكافي 3: 421 ح 1، التهذيب 3: 243 ح 655.

[3] المعتبر 2: 288، مختلف الشيعة: 105 و الآية في سورة النحل: 90.

[4] المعتبر 2: 288.

[5] الكافي 3: 422 ح 6.

[6] المعتبر 2: 284.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست