اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 13
و الكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا. و قوله: «ليس فيها شيء من كلام
الناس» خبر يراد به النهي؛ لاستحالة عدم المطابقة في خبر اللّٰه و رسوله.
و لو تكلم
ناسيا لم تبطل؛ لعموم: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»[1] و قول
الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا:
«يتمّها، ثم يسجد سجدتين»[2]. فان طال الكلام
ناسيا التحق بالفعل الكثير.
و في هذا
البحث أحكام.
الأول:
لا فرق بين
كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة. و تجويز مالك الكلام
للمصلحة[3]- كتنبيه الأعمى، أو من يدركه الحريق أو السيل- مدفوع
بسبق الإجماع.
الثاني:
لو تكلم
مكرها، ففي الابطال وجهان: نعم؛ لصدق تعمّد الكلام. و لا؛ لعموم: «و ما استكرهوا
عليه»[4]. نعم، لا يأثم قطعا.
و قال في
التذكرة: يبطل؛ لانه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار و عدمه.
كالحدث[5]. و هو قياس
مع الفرق؛ بان نسيان الحديث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.
الثالث:
لو كان
الحرف الواحد مفهما، كما في الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل: ق، ع، د، ش،
ر فالأولى البطلان؛ لتسميته كلاما لغة
[1]
الكافي 2: 335 ح 1، 2، الخصال: 417، التوحيد: 353، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن
الطبراني في الكبير.