responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 128

كتاب حفص يعتمد عليه [1].

فروع:

الأول:

لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول [2] و هل يتمّها ظهرا أو يستأنف؟ وجهان مبنيان على انّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة. فعلى الأول يتمّها ظهرا بغير نيّة العدول. و على الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟ فعلى الأول يستأنف، و على الثاني يعدل بها إليها، و هو أقوى.

الثاني:

لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل الركوع الثاني، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامام فيه و تمت الجمعة.

الثالث:

لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام، فإن تمكن من الركوع و السجود بعد ذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ، ثم ركع مع الإمام في الثانية. و عليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [3].

و لو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما و ان لم يكن فعلا، و الرواية تشمله. و وجه المنع انّه لم يلحق ركوعا مع الامام.

الرابع:

لو أدرك ركوع الثانية، فزوحم عن سجودها حتى تشهد‌


[1] الفهرست: 61 الرقم 242، باب حفص.

[2] قواعد الأحكام 1: 38.

[3] الفقيه 1: 270 ح 1234 عن أبي الحسن (عليه السّلام)، التهذيب 3: 248 ح 680.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست