و لو لم
يبلغ حد الإقعاد و انتفت المشقة، وجب الحضور. و لو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم
يتحمل مثلها عادة، و على هذا و على المقعد يحمل إطلاق الشيخ[2].
و لم يذكر
المفيد- رحمه اللّٰه-[3] العرج و لا المرتضى
في الجمل[4] و قال في المصباح: و قد روي ان العرج عذر[5]، و هو يشعر
بتوقّفه.
الثامن: ارتفاع الشيخوخة
البالغة حد العجز
أو المشقة
الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. و عليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: «فرض
اللّٰه الجمعة» الخبر[6].
التاسع: ارتفاع المطر،
لقول الصادق
عليه السّلام: «لا بأس ان تدع الجمعة في المطر»[7]. و في
معناه الوحل، و الحر الشديد، و البرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. و في معناه من
عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، و من له خبز يخاف احتراقه،
و شبه ذلك.
قال
المرتضى: و روي انّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، و كذا من كان
متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري