responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 121

وجبت عليه و انعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.

السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد،

للآية [1]، و انتفاء الحرج.

و لو لم يبلغ حد الإقعاد و انتفت المشقة، وجب الحضور. و لو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، و على هذا و على المقعد يحمل إطلاق الشيخ [2].

و لم يذكر المفيد- رحمه اللّٰه- [3] العرج و لا المرتضى في الجمل [4] و قال في المصباح: و قد روي ان العرج عذر [5]، و هو يشعر بتوقّفه.

الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز

أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. و عليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: «فرض اللّٰه الجمعة» الخبر [6].

التاسع: ارتفاع المطر،

لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس ان تدع الجمعة في المطر» [7]. و في معناه الوحل، و الحر الشديد، و البرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. و في معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، و من له خبز يخاف احتراقه، و شبه ذلك.

قال المرتضى: و روي انّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، و كذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري‌


[1] الفتح: 17.

[2] المبسوط 1: 143، النهاية: 103.

[3] ذكره المفيد في المقنعة: 27، و راجع مفتاح الكرامة 3: 106، 140.

[4] لاحظ: جمل العلم و العمل 3: 41.

[5] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2: 290.

[6] تقدم في ص 100 الهامش 3.

[7] الفقيه 1: 267 ح 1221، التهذيب 3: 241 ح 645.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست