responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 11

و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا، فالظاهر الفساد أيضا- لإطلاق النص- و ان زال عنه الإثم. و لو بكى ناسيا لم تبطل؛ لعموم: رفع الخطأ عن الناسي [1].

و يستحب التباكي في الصلاة؛ لما رواه سعيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أ يتباكى الرجل و هو في الصلاة؟ قال: «بخ بخ، و لو مثل رأس الذباب» [2].

الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة]

يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام [3].

و روى عنه حنان بن سدير: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أومأ برأسه في الصلاة [4]. و روى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشير اليه، و التسبيح للرجل و المرأة، و ضرب المرأة على فخذها [5].

و كذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [6].

و يجوز ضرب الحائط لإيقاظ الغير؛ لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام [7] و رمي الغير بحصاة طلبا لإقباله، كما فعله عليه السلام [8]. و ضم.


[1] الكافي 2: 335 ح 1، 2، الخصال: 417، التوحيد: 353، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن الطبراني في الكبير.

[2] الكافي 3: 301 ح 2، التهذيب 2: 287 ح 1148، الاستبصار 1: 407 ح 1557.

[3] الكافي 3: 365 ح 7، الفقيه 1: 242 ح 1075، و في التهذيب 2: 324 ح 1328 لم يذكر التسبيح.

[4] الفقيه 1: 242 ح 1076.

[5] الفقيه 1: 242 ح 1077.

[6] الكافي 3: 365 ح 9، التهذيب 2: 323 ح 1323.

[7] الفقيه 1: 243 ح 1080، التهذيب 2: 325 ح 1329.

[8] الفقيه 1: 243 ح 1078، التهذيب 2: 327 ح 1342.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست