اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 11
و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا، فالظاهر الفساد أيضا-
لإطلاق النص- و ان زال عنه الإثم. و لو بكى ناسيا لم تبطل؛ لعموم: رفع الخطأ عن
الناسي[1].
و يستحب
التباكي في الصلاة؛ لما رواه سعيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه
عليه السلام: أ يتباكى الرجل و هو في الصلاة؟ قال: «بخ بخ، و لو مثل رأس الذباب»[2].
الخامسة [جواز الإيماء
بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة]
يجوز
الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة، عند إرادة
الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام[3].
و روى عنه
حنان بن سدير: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أومأ برأسه في الصلاة[4]. و روى عنه
عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشير اليه، و التسبيح للرجل و المرأة، و ضرب المرأة
على فخذها[5].
و كذا يجوز
غسل الرعاف في أثنائها، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام[6].
و يجوز ضرب
الحائط لإيقاظ الغير؛ لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام[7] و رمي
الغير بحصاة طلبا لإقباله، كما فعله عليه السلام[8]. و ضم.
[1]
الكافي 2: 335 ح 1، 2، الخصال: 417، التوحيد: 353، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن
الطبراني في الكبير.