responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 105

اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الاخبار خاليا عن المعارض.

و قد روى عمر بن يزيد- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة» [1].

و في الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، و الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة، و المملوك، و المسافر، و المريض، و الصبي» [2].

و في الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام، قال: قال:

«مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّٰه». قال: قلت كيف أصنع؟ قال:

«صلوا جماعة» يعني: صلاة الجمعة [3]، في أخبار كثيرة مطلقة.

و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثاني.

إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، و لم يسقط الاستحباب [4]. و ظاهرهما انّه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر، فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو بمعنى: انه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير.

و ربما يقال بالوجوب الضيّق حال الغيبة؛ لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ الا انّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فيه الإجماع [5].

و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا- و هو ظاهر كلام المرتضى [6]


[1] التهذيب 3: 245 ح 664، الاستبصار 1: 418 ح 1607.

[2] التهذيب 3: 239 ح 636، الاستبصار 1: 419 ح 1610، 1616.

[3] التهذيب 3: 239 ح 638، الاستبصار 1: 420 ح 1616.

[4] المعتبر 2: 279، تذكرة الفقهاء 1: 145.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 145.

[6] جوابات المسائل الميافارقيات 1: 272.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست