اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 105
اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الاخبار خاليا عن المعارض.
و قد روى
عمر بن يزيد- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة
فليصلّوا في جماعة»[1].
و في الصحيح
عن منصور عن الصادق عليه السلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد،
و الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة، و المملوك، و
المسافر، و المريض، و الصبي»[2].
و في الموثق
عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام، قال: قال:
«مثلك يهلك
و لم يصل فريضة فرضها اللّٰه». قال: قلت كيف أصنع؟ قال:
«صلوا
جماعة» يعني: صلاة الجمعة[3]، في أخبار كثيرة
مطلقة.
و التعليلان
حسنان، و الاعتماد على الثاني.
إذا عرفت
ذلك، فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، و لم يسقط الاستحباب[4]. و ظاهرهما
انّه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر، فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو
بمعنى: انه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير.
و ربما يقال
بالوجوب الضيّق حال الغيبة؛ لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟
الا انّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار، و نقل
الفاضل فيه الإجماع[5].
و بالغ
بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا- و هو ظاهر كلام المرتضى[6]