اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 103
الأب. و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به[1] لنقصهم، و عدم كمال الانقياد الى
متابعتهم.
السابع: السلامة من الجذام
و البرص
- في قول
مشهور- في الجماعة مطلقا؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «خمسة لا يؤمّون
الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي»[2].
و كرهه
المرتضى في أحد قوليه[3]؛ للأصل، و لرواية عبد اللّٰه بن يزيد
قال:
سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام عن المجذوم و الأبرص، هل يؤمّان المسلم؟
قال: «نعم».
قلت: هل يبتلي اللّٰه بهما المؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء الّا على
المؤمن»[4].
و الجمع
بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي
في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من
النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان
سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه.
الثامن: السلامة من العمى
في احتمال،
و لم نجد به شاهدا، لكن في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير
المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلى القبلة»[5] و ظاهر انه
غير مانع من الإمامة. فإن علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة، قلنا: مع الحضور تجب
عليه و تنعقد به.
و في
التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الإمام من