responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 103

الأب. و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به [1] لنقصهم، و عدم كمال الانقياد الى متابعتهم.

السابع: السلامة من الجذام و البرص

- في قول مشهور- في الجماعة مطلقا؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي» [2].

و كرهه المرتضى في أحد قوليه [3]؛ للأصل، و لرواية عبد اللّٰه بن يزيد قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المجذوم و الأبرص، هل يؤمّان المسلم؟

قال: «نعم». قلت: هل يبتلي اللّٰه بهما المؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء الّا على المؤمن» [4].

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه.

الثامن: السلامة من العمى

في احتمال، و لم نجد به شاهدا، لكن في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلى القبلة» [5] و ظاهر انه غير مانع من الإمامة. فإن علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة، قلنا: مع الحضور تجب عليه و تنعقد به.

و في التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الإمام من‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 177.

[2] الكافي 3: 375 ح 1، التهذيب 3: 26 ح 92، الاستبصار 1: 422 ح 1626.

[3] الانتصار: 49.

[4] التهذيب 3: 27 ح 93، الاستبصار 1: 422 ح 1627.

[5] الكافي 3: 375 ح 2، التهذيب 3: 27 ح 94.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست