اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 94
و في اشتراط إذن أهل الذمة في البيعة و الكنيسة احتمال، تبعا لغرض
الواقف، و عملا بالقرينة، و لإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.
و الظاهر
انّ الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي، و يمكن تعدّيها الى اجتماعه
معه في الصحراء.
و لا فرق
بين كون الطريق مشغولا بالمارة أولا، للعموم. نعم، لو عطّل المارّة بصلاته فالأقرب
فسادها، لتحقق النهي.
و الأقرب
انّه لا فرق في المعطن و المربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. و لا فرق بين ان
يعلم طهارة الحمام أو لا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية، و قال في التذكرة: ان
علّلناه بالنجاسة لم يكره، و ان علّلناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره[1].
و لو اضطر
إلى الصلاة على الثلج لبده و سجد على غيره، فان تعذّر قال الشيخ: دقّ الثلج و سجد
عليه[2] و المراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. و روى داود الصرمي
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، الى قوله: «ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا
تسجد عليه، و ان لم يمكن فسوّه و اسجد عليه»[3].
و في
التعدّي إلى بيت فيه فقاع احتمال، أقربه ذلك، لما روي: «انّه خمر مجهول»[4].
و لو كان في
البيت إناء فيه بول و شبهه احتمل ذلك، لما روي: «انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب،
و لا تمثال جسد، و لا إناء يبال فيه»[5] و حينئذ