responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 94

و في اشتراط إذن أهل الذمة في البيعة و الكنيسة احتمال، تبعا لغرض الواقف، و عملا بالقرينة، و لإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.

و الظاهر انّ الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي، و يمكن تعدّيها الى اجتماعه معه في الصحراء.

و لا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أولا، للعموم. نعم، لو عطّل المارّة بصلاته فالأقرب فسادها، لتحقق النهي.

و الأقرب انّه لا فرق في المعطن و المربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. و لا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أو لا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية، و قال في التذكرة: ان علّلناه بالنجاسة لم يكره، و ان علّلناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره [1].

و لو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده و سجد على غيره، فان تعذّر قال الشيخ: دقّ الثلج و سجد عليه [2] و المراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. و روى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، الى قوله: «ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، و ان لم يمكن فسوّه و اسجد عليه» [3].

و في التعدّي إلى بيت فيه فقاع احتمال، أقربه ذلك، لما روي: «انّه خمر مجهول» [4].

و لو كان في البيت إناء فيه بول و شبهه احتمل ذلك، لما روي: «انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، و لا تمثال جسد، و لا إناء يبال فيه» [5] و حينئذ‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 88.

[2] المبسوط 1: 86.

[3] الكافي 3: 390 ح 14، الفقيه 1: 169 ح 798، التهذيب 2: 310 ح 1256.

[4] الكافي 6: 422 ح 1، 7، 8، التهذيب 9: 124 ح 539، 541.

[5] الكافي 3: 393 ح 27، الخصال: 138، التهذيب 2: 377 ح 1570.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست