responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 85

الفصل الثاني: في مكروهات المكان.

تكره الصلاة في مواضع:

أحدها: الفريضة جوف الكعبة

عند الأكثر [1]. و حرّمها في الخلاف [2] و تبعه ابن البراج [3].

و احتج الشيخ بالإجماع. و لقول اللّٰه تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أي: نحوه، و انما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في رواية أسامة دخل البيت و دعا، و خرج فوقف على بابه و صلّى ركعتين و قال: «هذه القبلة، هذه القبلة» و أشار إليها، فإذا صلّي في جوفها لم يصل الى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة. و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة» [4]. و لاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة، و هو قبيح.

و أجيب بمنع الإجماع، كيف و هو في أكثر كتبه قائل بالكراهية [5]! و النحو: الجهة، و يكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا و إذا استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. و النهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الأصحاب. و الاستدبار القبيح هو‌


[1] راجع: الوسيلة، المعتبر 2: 66، تذكرة الفقهاء 1: 88.

[2] الخلاف 1: 439 المسألة: 186.

[3] المهذب 1: 76.

[4] الخلاف 1: 440 المسألة: 186.

و رواية أسامة في: مسند احمد 5: 201، صحيح مسلم 2: 968 ح 1330، سنن النسائي 5: 220، السنن الكبرى 2: 8.

و رواية محمد بن مسلم في: الكافي 3: 391 ح 18، التهذيب 2: 376 ح 1564.

[5] المبسوط 1: 85، النهاية: 101، الاستبصار 1: 299، الجمل و العقود: 178.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست