اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 85
الفصل الثاني:
في مكروهات المكان.
تكره الصلاة
في مواضع:
أحدها: الفريضة جوف الكعبة
عند الأكثر[1]. و حرّمها
في الخلاف[2] و تبعه ابن البراج[3].
و احتج
الشيخ بالإجماع. و لقول اللّٰه تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ أي: نحوه، و انما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. و لأنّ النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله في رواية أسامة دخل البيت و دعا، و خرج فوقف على بابه و
صلّى ركعتين و قال: «هذه القبلة، هذه القبلة» و أشار إليها، فإذا صلّي في جوفها لم
يصل الى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة. و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: «لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة»[4]. و
لاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة، و هو قبيح.
و أجيب بمنع
الإجماع، كيف و هو في أكثر كتبه قائل بالكراهية[5]! و النحو:
الجهة، و يكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا و إذا استقبل جزءا منها
فقد استقبل الكعبة، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. و النهي في رواية ابن مسلم
للكراهية كما عليه الأصحاب. و الاستدبار القبيح هو