اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 78
التلف بخروجه منه- صحت صلاته، لعموم: «و ما استكرهوا عليه»[1] و اشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف، و
الأقرب عدمه. و لو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب.
و لا فرق في
البطلان بين غصب العين و المنفعة، كادّعاء الوصية بها، أو استيجارها كذبا، و
كإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه. و لو غصب دابة و صلّى عليها فرضا للضرورة،
أو نفلا مطلقا، بطل أيضا بل أبلغ، و كذا السفينة، و لو لوحا واحدا مما له مدخل في
استقرار المصلي.
و لا فرق بين
جميع الصلوات حتى الجمعة و العيد و الجنازة. و الفرق ركيك، و الاعتذار بلزوم فوات
هذه إذا امتنع منها أرك[2]. و التشبيه بالصلاة خلف الخوارج و المبتدعة[3] سهو في
سهو.
و لو صلّى
المالك في المغصوب صحت صلاته إجماعا، الا من الزيدية[4]. و لو أذن
للغاصب أو لغيره صحت الصلاة مع بقاء الغصبية.
و قال الشيخ
في المبسوط: فان صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، و لا فرق بين
ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا
لم تجز الصلاة فيه[5].
و اختلف في
معناه، ففي المعتبر: انّ الآذن: المالك، لانه قال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك[6].
[1]
الخصال: 417، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن
الطبراني.