responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 74

و رويناه [1].

و يكره التختم بالحديد [2]. و روي انّ التختم بالعقيق ينفي الفقر و النفاق، و يقضى له بالحسنى، و يأمن في سفره [3] و بالياقوت ينفي الفقر [4] و بالزمرد يسر لا عسر فيه [5].

و روي استحباب التختم بالفيروزج، و يسمى: الظفر، و بالجزع اليماني، و فص البلور [6].

و رووا انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان له خاتم ورق فصه حبشي [7].

قلت: الجزع- بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة- خرز، و اليماني:

خرز فيها بياض و سواد.

و يستحب نقش الخاتم، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده [8].

و يجوز تحلية الصبيان و النساء بالذهب.

و يستحب القناع بالليل، و يكره بالنهار [9].

و يكره لبس البرطلة [10]. و الزيادة على فراش له، و آخر لأهله، و آخر لضيفه، فإن الزائد للشيطان [11].


[1] مكارم الأخلاق 1: 89.

[2] الجعفريات: 185.

[3] راجع: الكافي 6: 470 ح 1- 3، 5.

[4] الكافي 6: 471 ح 1.

[5] الكافي 6: 471 ح 3.

[6] راجع: الكافي 6: 472.

[7] صحيح مسلم 3: 1658 ح 2094.

[8] راجع: الكافي 6: 473، باب نقش الخواتيم.

[9] المستفاد مما رواه في الكافي 6: 478 كراهيته فيهما.

[10] الكافي 6: 479 ح 5.

[11] الكافي 6: 479 ح 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست