responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 67

قال: «لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس» [1].

قلت: روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام، قال: «الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، و التوشح فوق القميص مكروه» [2].

فقد تحصّلنا من هذه على ما قاله في المعتبر، و لا بأس به، لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف، و ان كان جعله تحت القميص أولى، حتى ادّعى الفاضل الإجماع على عدم كراهيته [3] مع انه قد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يتوشح و يلبس قميصه فوق الإزار، قال: «هذا عمل قوم لوط». قلت: فإنه يتوشح فوق القميص. قال: «هذا من التجبر» [4].

و قال ابن الجنيد: لا بأس ان يتّزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته، ليستر عورته.

الثالثة عشرة: تستحب الصلاة في النعل العربية

عند علمائنا، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة» [5].

و عن معاوية بن عمار: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يصلّي في نعليه غير مرّة، و لم أره ينزعهما [6].

و عن علي بن مهزيار: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما [7].


[1] التهذيب 2: 215، و رواية سماعة فيه برقم 845.

[2] التهذيب 2: 214 ح 839، الاستبصار 1: 387 ح 1472.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 99.

[4] الفقيه 1: 168 ح 795، التهذيب 2: 371 ح 1542.

[5] الفقيه 1: 358 ح 1573، التهذيب 2: 233 ح 919.

[6] التهذيب 2: 233 ح 916.

[7] التهذيب 2: 233 ح 918.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست