اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 67
قال: «لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس»[1].
قلت: روى
الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام،
قال: «الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، و التوشح فوق القميص مكروه»[2].
فقد تحصّلنا
من هذه على ما قاله في المعتبر، و لا بأس به، لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف،
و ان كان جعله تحت القميص أولى، حتى ادّعى الفاضل الإجماع على عدم كراهيته[3] مع انه قد
روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يتوشح و يلبس قميصه فوق
الإزار، قال: «هذا عمل قوم لوط». قلت: فإنه يتوشح فوق القميص. قال: «هذا من
التجبر»[4].
و قال ابن
الجنيد: لا بأس ان يتّزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته، ليستر عورته.
الثالثة عشرة: تستحب الصلاة
في النعل العربية
عند
علمائنا، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام: «إذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة»[5].
و عن معاوية
بن عمار: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يصلّي في نعليه غير مرّة، و لم
أره ينزعهما[6].
و عن علي بن
مهزيار: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف
المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما[7].