responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 54

عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و افتى به [1].

فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على انّ الامام يكره له ترك الرداء، و قد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها» [2].

و الظاهر انّ القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق، و يريد به أيضا على البدن، و الّا فالعمامة مستحبة مطلقا، و كذا السراويل، و قد روي تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم و التسرول.

أما المرأة فلا بد من ثوبين: درع و خمار، الا ان يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد، و عليه حمل الشيخ رواية عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع [3].

و يستحب ثلاث للمرأة، لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: درع، و خمار، و ملحفة [4]. و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه عليه السلام: «إزار، و درع، و خمار». قال: «فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنّع بالآخر». قلت: فان كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال: «لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة» [5].

الثالثة: تكره الصلاة في الثياب السود،

لما رواه الكليني عمن رفعه الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، و العمامة، و الكساء» [6].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 93.

[2] الكافي 3: 394 ح 3، التهذيب 2: 366 ح 1521.

[3] التهذيب 2: 218، الاستبصار 1: 389، و الحديث فيهما برقم 858، 1482.

[4] التهذيب 2: 218 ح 860، الاستبصار 1: 390 ح 1484.

[5] الكافي 3: 395 ح 11، التهذيب 2: 217 ح 856، الاستبصار 1: 389 ح 1480.

[6] الكافي 3: 403 ح 29، الفقيه 1: 163 ح 767، الخصال: 148، علل الشرائع: 347، التهذيب 2: 213 ح 835.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست