فيكون مع
القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على انّ الامام يكره له ترك الرداء، و قد رواه
سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا ينبغي الا ان يكون عليه
رداء، أو عمامة يرتدي بها»[2].
و الظاهر
انّ القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق، و يريد به أيضا على
البدن، و الّا فالعمامة مستحبة مطلقا، و كذا السراويل، و قد روي تعدّد الصلاة
الواحدة بالتعمّم و التسرول.
أما المرأة
فلا بد من ثوبين: درع و خمار، الا ان يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد، و عليه حمل
الشيخ رواية عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في
جواز صلاة المسلمة بغير قناع[3].
و يستحب
ثلاث للمرأة، لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: درع، و
خمار، و ملحفة[4]. و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه عليه
السلام: «إزار، و درع، و خمار». قال: «فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنّع
بالآخر». قلت: فان كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال: «لا بأس إذا تقنّعت
بالملحفة»[5].
الثالثة: تكره الصلاة في
الثياب السود،
لما رواه
الكليني عمن رفعه الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «يكره السواد إلا في
ثلاثة: الخف، و العمامة، و الكساء»[6].