responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 52

و قول ابن بابويه: إياك أن تصلي في ثعلب، و لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه [1] يحمل أيضا على الكراهية. و يمكن أيضا حمل كلام الشيخ في النهاية: لا يجوز [2] على ذلك.

و لو وجد على الثوب وبر، فالظاهر عدم وجوب الإزالة؛ لطهارته على الأصح، و كذا شعر ما لا يؤكل لحمه.

و في التهذيب انّ علي بن الريان كتب الى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقّع: «يجوز» [3].

و في مكاتبة محمد بن عبد الجبار الى أبي محمد عليه السلام في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه: «ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه ان شاء اللّٰه» [4].

الثانية: تكره في الرقيق الذي لا يحكي،

تباعدا من حكاية الحجم، و تحصيلا لكمال الستر. نعم، لو كان تحته ثوب آخر لم يكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة.

أما الثوب الواحد الصفيق، فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل، لما رواه البخاري عن جابر، قال: رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي في ثوب واحد متوشحا به [5].

و قد روى الأصحاب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه: انّه رآه‌


[1] الفقيه 1: 170.

[2] النهاية: 97.

[3] الفقيه 1: 172 ح 812، التهذيب 2: 367 ح 1526.

[4] التهذيب 2: 207 ح 810، الاستبصار 1: 383 ح 1453.

[5] المصنف لعبد الرزاق 1: 350 ح 1366، مسند احمد 3: 294، صحيح البخاري 1: 102، صحيح مسلم 1: 369 ح 518، السنن الكبرى 2: 237.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست