اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 50
فعل من ذكرناه.
و قد روى
البزنطي- فيما سلف- عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة في الخف[1] و مثله روى
الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[2] و رواية
الحسن بن الجهم عنه عليه السلام أيضا[3] و رواية إبراهيم بن
مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق و بعثت اليه به، فقال: «يصلّى فيه»[4].
و ثامنها: أن لا يكون رقيقا
يحكي البشرة،
فلو حكاها
لم يكف في الستر؛ لعدم صدق اسمه. و في مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام، قال: «لا تصل فيما شف أو وصف» يعني الثوب المصقل[5].
قلت: معنى
شف: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم، و في خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب «أو
صف» بواو واحدة، و المعروف بواوين من الوصف.
و تاسعها [كون الساتر ثقيلا
يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة]
أن لا يكون
ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الّا لضرورة؛ لمنافاته الواجب المقصود
بالذات. فلو لم يجد سواه صلّى عاريا و لو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا؛ إذ
النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر بخلاف الثقيل. و كذا لو كان صلبا
كالحديد المانع من بعض الافعال.