responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 50

فعل من ذكرناه.

و قد روى البزنطي- فيما سلف- عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة في الخف [1] و مثله روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2] و رواية الحسن بن الجهم عنه عليه السلام أيضا [3] و رواية إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق و بعثت اليه به، فقال: «يصلّى فيه» [4].

و ثامنها: أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة،

فلو حكاها لم يكف في الستر؛ لعدم صدق اسمه. و في مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا تصل فيما شف أو وصف» يعني الثوب المصقل [5].

قلت: معنى شف: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم، و في خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب «أو صف» بواو واحدة، و المعروف بواوين من الوصف.

و تاسعها [كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة]

أن لا يكون ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الّا لضرورة؛ لمنافاته الواجب المقصود بالذات. فلو لم يجد سواه صلّى عاريا و لو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا؛ إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر بخلاف الثقيل. و كذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الافعال.


[1] التهذيب 2: 371 ح 1545.

[2] الكافي 3: 4903 ح 28، التهذيب 2: 234 ح 920.

[3] الكافي 3: 404 ح 31، التهذيب 2: 234 ح 921.

[4] الكافي 3: 404 ح 32، التهذيب 2: 234 ح 923.

[5] التهذيب 2: 214 ح 837.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست