اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 465
السلام إيماء إليه، حيث قال: «إذا ذكرت نعمة اللّٰه عليك، و
كنت في موضع لا يراك أحد، فألصق خدك بالأرض. و إذا كنت في ملأ من الناس، فضع يدك.
على أسفل
بطنك و احن ظهرك، و ليكن تواضعا للّٰه فان ذلك أحبّ، و ترى انّ ذلك غمز
وجدته في أسفل بطنك»[1].
و يستحب إذا
سجد لرؤية مبتلى ستره عنه، لئلا يتأذّى به. و لو كان لرؤية فاسق، و رجا بإظهاره
توبته، فليظهره.
السابعة: ليس في سجود الشكر
تكبيرة الافتتاح،
و لا تكبيرة
السجود، و لا رفع اليدين، و لا تشهد، و لا تسليم.
و هل يستحب
التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط[2].
و هل يشترط
فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الأخبار السالفة إيماء اليه،
و الظاهر انه غير شرط؛ لقضية الأصل. اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا؛ ليتحقق
مسمّى السجود.
و يجوز فعله
على الراحلة اختيارا؛ لأصالة الجواز.
و يلحق بذلك سجدة التلاوة؛
و فيها مسائل.
الأولى:
أجمع
الأصحاب على انّ سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصّل، و هي في: النجم، و
انشقت، و اقرأ. و اثنتا عشرة في باقي القرآن، و هي في: الأعراف، و الرعد، و النحل،
و بني إسرائيل، و مريم، و الحج في موضعين، و الفرقان، و النمل، و الم تنزيل، و ص،
و حم فصلت.
و قد رواه
العامة عن عبد اللّٰه بن عمر: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أقرأنا
خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل، و سجدتان في الحج[3].