responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 465

السلام إيماء إليه، حيث قال: «إذا ذكرت نعمة اللّٰه عليك، و كنت في موضع لا يراك أحد، فألصق خدك بالأرض. و إذا كنت في ملأ من الناس، فضع يدك.

على أسفل بطنك و احن ظهرك، و ليكن تواضعا للّٰه فان ذلك أحبّ، و ترى انّ ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك» [1].

و يستحب إذا سجد لرؤية مبتلى ستره عنه، لئلا يتأذّى به. و لو كان لرؤية فاسق، و رجا بإظهاره توبته، فليظهره.

السابعة: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح،

و لا تكبيرة السجود، و لا رفع اليدين، و لا تشهد، و لا تسليم.

و هل يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط [2].

و هل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الأخبار السالفة إيماء اليه، و الظاهر انه غير شرط؛ لقضية الأصل. اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا؛ ليتحقق مسمّى السجود.

و يجوز فعله على الراحلة اختيارا؛ لأصالة الجواز.

و يلحق بذلك سجدة التلاوة؛ و فيها مسائل.

الأولى:

أجمع الأصحاب على انّ سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصّل، و هي في: النجم، و انشقت، و اقرأ. و اثنتا عشرة في باقي القرآن، و هي في: الأعراف، و الرعد، و النحل، و بني إسرائيل، و مريم، و الحج في موضعين، و الفرقان، و النمل، و الم تنزيل، و ص، و حم فصلت.

و قد رواه العامة عن عبد اللّٰه بن عمر: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أقرأنا خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل، و سجدتان في الحج [3].


[1] التهذيب 2: 112 ح 421.

[2] المبسوط 1: 114.

[3] سنن ابن ماجة 1: 335 ح 1057، سنن أبي داود 2: 58 ح 1401، سنن الدار قطني 1:

408، المستدرك على الصحيحين 1: 223، السنن الكبرى 2: 314، و في الجميع: عن عمرو بن العاص.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست