responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 462

و روى يحيى بن عبد الرحمن، قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه و ألصق صدره و بطنه، فسألته عن ذلك، فقال:

«كذا يجب» [1] و المراد به شدّة الاستحباب.

الثالثة:

يستحب فيها تعفير الجبين بين السجدتين؛ لما مرّ، و كذا تعفير الخدين. و هو مأخوذ من العفر- بفتح العين و الفاء- و هو التراب، و فيه إشارة إلى استحباب وضع ذلك على التراب، و الظاهر تأدي السنّة بوضعها على ما اتفق، و ان كان الوضع على التراب أفضل.

الرابعة:

يستحب المبالغة في الدعاء و طلب الحوائج فيها، و بذلك أخبار كثيرة. و مما يقال فيها ما رواه الشيخ أبو جعفر في أماليه: «اللهم إني أسألك بحق من رواه و روى عنه صلّ على جماعتهم، و افعل بي كذا» [2].

الخامسة:

يستحب إذا رفع رأسه منها ان يمسح يده على موضع سجوده، ثم يمرّها على وجهه من جانب خدّه الأيسر، و على جبهته الى جانب خدّه الأيمن، و يقول: «بسم اللّٰه الذي لا إله الا هو، عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الغم و الحزن، ثلاثا»- رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام- فإنّه يدفع الهمّ [3].


[1] الكافي 3: 324 ح 15، التهذيب 2: 85 ح 312.

[2] روى أبو علي الطوسي في أماليه عن أبيه عن أبي محمد الفحام بإسناده عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال قال: «من ادى للّٰه مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة». قال ابن الفحام: رأيت و اللّٰه أمير المؤمنين عليه السلام في النوم فسألته عن الخبر، فقال: «صحيح إذا فرغت من المكتوبة فقل و أنت ساجد» و أورد الخبر. أمالي الطوسي 1: 295.

قال المجلسي في البحار 85: 321 بعد إيراده الخبر: الضمير في رواه لعله راجع الى هذا الخبر، فيحتمل اختصاص الدعاء بهذا الراوي، و لا يبعد ان يكون المراد الاستشفاع بالأئمة عليهم السلام لا بهذا اللفظ، بل بما ورد في سائر الأدعية بأن يقول: بحق محمد و علي إلخ لأنهم داخلون فيمن روى هذا الخبر و روي عنه، و في بعض الكتب بدون الضمير فيهم.

[3] الفقيه 1: 218 ح 168. و في التهذيب 2: 112 ح 420 أرسله إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست