responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 449

المطلب الثالث: فيما يعقب به على الإطلاق.

قال الأصحاب: يكبّر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه [1]- كما تقدم- و يضعها في كل مرة الى أن تبلغ فخذيه أو قريبا منهما.

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه و بباطنهما القبلة، ثم يخفض يديه الى نحو فخذيه، و هكذا ثلاثا [2].

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: قل بعد التسليم: «اللّٰه أكبر، لا إله اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حي لا يموت، بيده الخير و هو على كل شي‌ء قدير، لا إله إلا اللّٰه وحده، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم» [3].

و منه تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ابن سنان عنه عليه السلام: «من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل ان يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّٰه له، و يبدأ بالتكبير» [4].

و عن أبي هارون المكفوف عنه عليه السلام: «إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقي» [5].

و عن صالح بن عقبة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ما عبد اللّٰه‌


[1] راجع: المبسوط 1: 117، الغنية: 497، تذكرة الفقهاء 1: 127.

[2] المقنعة: 18.

[3] التهذيب 2: 106 ح 402.

[4] الكافي 3: 342 ح 6، الفقيه 1: 210 ح 946، ثواب الاعمال: 196، التهذيب 2: 105 ح 395.

[5] الكافي 3: 343 ح 13، أمالي الصدوق: 464، ثواب الاعمال: 195، التهذيب 2: 105 ح 397.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست