اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 449
المطلب
الثالث: فيما يعقب به على الإطلاق.
قال
الأصحاب: يكبّر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه[1]- كما تقدم-
و يضعها في كل مرة الى أن تبلغ فخذيه أو قريبا منهما.
و قال
المفيد- رحمه اللّٰه-: يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه و بباطنهما
القبلة، ثم يخفض يديه الى نحو فخذيه، و هكذا ثلاثا[2].
و روى أبو
بصير عن الصادق عليه السلام: قل بعد التسليم: «اللّٰه أكبر، لا إله
اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حي لا يموت،
بيده الخير و هو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللّٰه وحده، صدق وعده، و نصر
عبده، و هزم الأحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، انك تهدي من
تشاء الى صراط مستقيم»[3].
و منه تسبيح
فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ابن سنان عنه عليه السلام: «من سبح تسبيح فاطمة
عليها السلام قبل ان يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّٰه له، و يبدأ
بالتكبير»[4].
و عن أبي
هارون المكفوف عنه عليه السلام: «إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما
نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقي»[5].
و عن صالح
بن عقبة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ما عبد اللّٰه