responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 440

اما لو قال: (عليكم السلام) فإنه لا يجزئ قطعا، لمخالفته ما جاء في القرآن، و لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا تقل: عليك السلام».

تتمّة:

قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها، و هو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة، قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما، و تضمّ يديها الى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها في الأرض، و إذا نهضت‌


[1] المعتبر 2: 236.

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله تقدم في ص 426 الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست