اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 440
اما لو قال:
(عليكم السلام) فإنه لا يجزئ قطعا، لمخالفته ما جاء في القرآن، و لما روي انّ
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «لا تقل: عليك السلام».
تتمّة:
قال أكثر
الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها، و هو ما
رواه الكليني بإسناده إلى زرارة، قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها
و لا تفرج بينهما، و تضمّ يديها الى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق
ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس
كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد
لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها في الأرض، و إذا
نهضت