اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 433
عليهم مثله لو كان حقا! السادس: وجوب (السلام عليكم) أو المنافي
تخييرا، و هو قول شنيع، و أشنع منه وجوب احدى الصيغتين أو المنافي.
و بعد هذا
كله، فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين، و ليس ذلك بقادح في
الصلاة بوجه من الوجوه، بادئا ب (السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين)
لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول و لا مصنّف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق-
رحمه اللّٰه-[1]. و يعتقد ندب (السلام علينا) و وجوب الصيغة
الأخرى، و ان أبى المصلي إلّا إحدى الصيغتين ف (السلام عليكم و رحمة اللّٰه
و بركاته) مخرجة بالإجماع.
و هنا مسائل:
الأولى [ذكر أحوال المصلي
حال التسليم مع بيان حكم كل منها]
المصلّي حال
التسليم اما منفرد، أو إمام، أو مؤتم.
فالمنفرد
يسلّم واحدة بصيغة (السلام عليكم) و هو مستقبل القبلة، و يومئ بمؤخر عينه عن
يمينه، لرواية عبد الحميد بن عوارض عن الصادق عليه السلام:
«و ان كنت
وحدك فواحدة مستقبل القبلة»[2]. و روى البزنطي
بإسناده إلى الصادق عليه السلام: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك»[3].
و الامام
كذلك الّا انه يومئ بصفحة وجهه، لرواية عبد الحميد: «ان كنت إماما أجزأك تسليمة
واحدة عن يمينك»[4]. و يدل على انه يكون مستقبل القبلة رواية أبي بصير عن
الصادق عليه السلام: «ثم تؤذن القوم و أنت مستقبل القبلة:
السلام
عليكم»[5] ذكره في سياق الامام. و روى العامة عن عائشة: ان النبي