responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 433

عليهم مثله لو كان حقا! السادس: وجوب (السلام عليكم) أو المنافي تخييرا، و هو قول شنيع، و أشنع منه وجوب احدى الصيغتين أو المنافي.

و بعد هذا كله، فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين، و ليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه، بادئا ب‌ (السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول و لا مصنّف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق- رحمه اللّٰه- [1]. و يعتقد ندب (السلام علينا) و وجوب الصيغة الأخرى، و ان أبى المصلي إلّا إحدى الصيغتين ف‌ (السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته) مخرجة بالإجماع.

و هنا مسائل:

الأولى [ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها]

المصلّي حال التسليم اما منفرد، أو إمام، أو مؤتم.

فالمنفرد يسلّم واحدة بصيغة (السلام عليكم) و هو مستقبل القبلة، و يومئ بمؤخر عينه عن يمينه، لرواية عبد الحميد بن عوارض عن الصادق عليه السلام:

«و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [2]. و روى البزنطي بإسناده إلى الصادق عليه السلام: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك» [3].

و الامام كذلك الّا انه يومئ بصفحة وجهه، لرواية عبد الحميد: «ان كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك» [4]. و يدل على انه يكون مستقبل القبلة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «ثم تؤذن القوم و أنت مستقبل القبلة:

السلام عليكم» [5] ذكره في سياق الامام. و روى العامة عن عائشة: ان النبي‌


[1] شرائع الإسلام 1: 89.

[2] التهذيب 2: 92 ح 345، الاستبصار 1: 346 ح 1303.

[3] المعتبر 2: 237 عن جامع البزنطي.

[4] راجع الهامش 2.

[5] التهذيب 2: 93 ح 349، الاستبصار 1: 347 ح 1307.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست