اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 415
الواجب
الثامن: التسليم.
تجب صيغة
(السلام عليكم) عند أكثر من أوجبه، و هم: ابن أبي عقيل[1] و المرتضى[2] و أبو
الصلاح[3] و ابن زهرة[4].
قال ابن أبي
عقيل: فإذا فرغ من التشهد، و أراد أن يسلم على مذهب آل الرسول عليهم السلام، فان
كان إماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول: (السلام عليكم)، و ان
كان خلف إمام يقتدى بصلاته فتسليمتين:
تسليمة يردّ
على من على يمينه، و الأخرى على من على يساره ان كان يساره أحد. و من ترك التسليم
ساهيا فلا شيء عليه، و من تركه متعمدا فصلاته باطلة و عليه الإعادة.
و قال- في
سياق التشهد-: اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي و لوالدي، و
ارحمهما كما ربياني صغيرا، و امنن عليّ بالجنّة طولا منك، و فكّ رقبتي من النار،
السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام على محمّد بن عبد
اللّٰه خاتم النبيّين لا نبي بعده، السلام على محمّد بن عبد اللّٰه و
رسول رب العالمين، و صلّ على جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل، اللّٰهم صلّ على
ملائكتك المقرّبين، السلام على أنبياء اللّٰه المرسلين و على أئمة المؤمنين
أولهم و آخرهم، السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين. و من لم يقل شيئا
من هذا فان الشهادتين تجزئه، و من أتى به كان أفضل من تركه، و من تركه لم تفسد
عليه صلاته، إلا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شيء عليه، و ان تركهما متعمدا