responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 415

الواجب الثامن: التسليم.

تجب صيغة (السلام عليكم) عند أكثر من أوجبه، و هم: ابن أبي عقيل [1] و المرتضى [2] و أبو الصلاح [3] و ابن زهرة [4].

قال ابن أبي عقيل: فإذا فرغ من التشهد، و أراد أن يسلم على مذهب آل الرسول عليهم السلام، فان كان إماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول: (السلام عليكم)، و ان كان خلف إمام يقتدى بصلاته فتسليمتين:

تسليمة يردّ على من على يمينه، و الأخرى على من على يساره ان كان يساره أحد. و من ترك التسليم ساهيا فلا شي‌ء عليه، و من تركه متعمدا فصلاته باطلة و عليه الإعادة.

و قال- في سياق التشهد-: اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي و لوالدي، و ارحمهما كما ربياني صغيرا، و امنن عليّ بالجنّة طولا منك، و فكّ رقبتي من النار، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيّين لا نبي بعده، السلام على محمّد بن عبد اللّٰه و رسول رب العالمين، و صلّ على جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل، اللّٰهم صلّ على ملائكتك المقرّبين، السلام على أنبياء اللّٰه المرسلين و على أئمة المؤمنين أولهم و آخرهم، السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين. و من لم يقل شيئا من هذا فان الشهادتين تجزئه، و من أتى به كان أفضل من تركه، و من تركه لم تفسد عليه صلاته، إلا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شي‌ء عليه، و ان تركهما متعمدا‌


[1] المعتبر 2: 233.

[2] الناصريات: 231 المسألة 82.

[3] الكافي في الفقه: 119.

[4] الغنية: 496.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست