اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 408
و رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله»[1]. و هذه الرواية عبارة المقنعة[2].
الثانية [استحباب التورك في
التشهد]
يستحب
التورك فيه، و رواه العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[3] و قد تقدم
في خبري حماد و زرارة[4].
و صفته كما
تقدم. و قال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض.
و يكره
الإقعاء. و قال ابن بابويه و الشيخ- في النهاية-: لا يجوز[5]. و علّله
ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس، انما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصبر للدعاء
و التشهد[6].
و يضع يديه
على فخذيه، مبسوطة الأصابع مضمومة عند علمائنا[8]، لما رووه
و رويناه من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[9]. و تفرّد
ابن الجنيد بأنه يشير
[1]
سقطت التحية من الحجرية و من التهذيب المطبوع 3: 51 ح 177 و الحجري 1: 292 و ملاذ
الاخبار 4: 750 و الوسائل ط الإسلامية 5: 458 ب 56 صلاة الجماعة ح 2.
هذا و أما
في النسخ الخطية و الكافي 3: 380 ح 7، و الوافي- أورده عن الكافي فقط- 8: 1249 ح
8173، و في الحجري منه 2: 186، و الوسائل ط مؤسّستنا 8: 405 ح 11027، و ترتيب
التهذيب 1: 399 فهي مثبتة.
و انظر:
الذكرى: 411 من هذا الجزء، و الحدائق الناضرة 8: 455.
[2]
المقنعة: 16، 17، و ليس في الموضعين: صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.