responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 408

و رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله» [1]. و هذه الرواية عبارة المقنعة [2].

الثانية [استحباب التورك في التشهد]

يستحب التورك فيه، و رواه العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [3] و قد تقدم في خبري حماد و زرارة [4].

و صفته كما تقدم. و قال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض.

و يكره الإقعاء. و قال ابن بابويه و الشيخ- في النهاية-: لا يجوز [5]. و علّله ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس، انما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصبر للدعاء و التشهد [6].

و يكون نظره حال التشهد الى حجره، قاله الأصحاب [7].

و يضع يديه على فخذيه، مبسوطة الأصابع مضمومة عند علمائنا [8]، لما رووه و رويناه من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [9]. و تفرّد ابن الجنيد بأنه يشير‌


[1] سقطت التحية من الحجرية و من التهذيب المطبوع 3: 51 ح 177 و الحجري 1: 292 و ملاذ الاخبار 4: 750 و الوسائل ط الإسلامية 5: 458 ب 56 صلاة الجماعة ح 2.

هذا و أما في النسخ الخطية و الكافي 3: 380 ح 7، و الوافي- أورده عن الكافي فقط- 8: 1249 ح 8173، و في الحجري منه 2: 186، و الوسائل ط مؤسّستنا 8: 405 ح 11027، و ترتيب التهذيب 1: 399 فهي مثبتة.

و انظر: الذكرى: 411 من هذا الجزء، و الحدائق الناضرة 8: 455.

[2] المقنعة: 16، 17، و ليس في الموضعين: صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.

[3] المغني 1: 607، و راجع نيل الأوطار 2: 305.

[4] تقدما في ص 278- 281 الهامش 1.

[5] الفقيه 1: 206، النهاية: 72.

[6] الفقيه 1: 206.

[7] راجع: المقنعة: 17، المبسوط 1: 101، الوسيلة: 94.

[8] راجع: الكافي 3: 311 ح 8، التهذيب 2: 81 ح 301، من فعل أبي عبد اللّٰه (ع)، و راجع:

صحيح مسلم 1: 408 ح 579، 508، سنن أبي داود 1: 257 ح 987، سنن الدارمي 1:

308.

[9] راجع: المبسوط 1: 115، المعتبر 2: 229.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست