responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 394

يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» [1] و لا يدل على نفي استحباب البدأة باليدين. و يستحب ان يكونا معا، و روي: «السبق باليمنى» [2] و هو اختيار الجعفي.

و منها: مساواة مساجده في العلو و الهبوط،

لقول الصادق عليه السلام:

«اني أحب ان أضع وجهي موضع قدمي» و كره رفع الجبهة عن الموقف [3]. و لو كان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز، و الأفضل التساوي.

قال ابن الجنيد: و لا يختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلي من غير رفع و لا هبوط، فان كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. و لو كان علو مكان السجود كانحدار التل و مسيل الماء، جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف و تدريج، و ان تجاوز أربع أصابع لضرورة. و ظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة.

و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق عليه السلام في موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامه، قال: «لا، و لكن يكون مستويا» [4].

و منها: ان يقول ما أمر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح:

«اللهم لك سجدت، و بك آمنت [5]، و عليك توكلت و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّٰه رب العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين» [6] و ان قال: (خلقه و صوّره) كان حسنا.

و منها: الدعاء فيه للدين و الدنيا،

لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «و اما‌


[1] التهذيب 2: 78 ح 294، الاستبصار 1: 326 ح 1218.

[2] قال في بحار الأنوار إجمالا 81: 193: هي رواية عمار، و كذا قال البحراني في الحدائق الناضرة 8: 292، و العاملي في مفتاح الكرامة 2: 444.

[3] التهذيب 2: 85 ح 316.

[4] الكافي 3: 333 ح 4، التهذيب 2: 85 ح 315.

[5] في المصدرين زيادة: «و لك أسلمت».

[6] الكافي 3: 321 ح 1، التهذيب 2: 79 ح 295.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست