اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 394
يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه»[1] و لا يدل على نفي استحباب البدأة باليدين. و يستحب ان
يكونا معا، و روي: «السبق باليمنى»[2] و هو اختيار الجعفي.
و منها: مساواة مساجده في
العلو و الهبوط،
لقول الصادق
عليه السلام:
«اني أحب ان
أضع وجهي موضع قدمي» و كره رفع الجبهة عن الموقف[3]. و لو كان
موضع الجبهة أخفض من القدم جاز، و الأفضل التساوي.
قال ابن
الجنيد: و لا يختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلي من غير رفع و لا
هبوط، فان كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. و لو
كان علو مكان السجود كانحدار التل و مسيل الماء، جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف و
تدريج، و ان تجاوز أربع أصابع لضرورة. و ظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار
الضرورة.
و روى
الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق عليه السلام في موضع جبهة الساجد
يكون أرفع من قيامه، قال: «لا، و لكن يكون مستويا»[4].
و منها: ان يقول ما أمر به
الصادق عليه السلام أمام التسبيح:
«اللهم لك
سجدت، و بك آمنت[5]، و عليك توكلت و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه و شقّ سمعه
و بصره، و الحمد للّٰه رب العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين»[6] و ان قال:
(خلقه و صوّره) كان حسنا.