responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 392

جبهته و لا يرفع رأسه [1].

و لو سجد على مثل القطن و الصوف، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء و يحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن، و الا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره.

و لا تجب المبالغة في الاعتماد، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء. و لو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا، لم يجز- لعدم مسمّى السجود- إلّا لضرورة.

و يجب ان يلقى ببطن كفّيه ما يسجد عليه، فلو لقي بظهريهما لم يجز، الّا مع الضرورة. و لو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين، أجزأ عند المرتضى [2] و ابن الجنيد، لصدق السجود على الدين. و أكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما [3] تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته.

و لا يجب الجمع بين الأصابع و الكف و ان كان مستحبا، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمّى اليد.

و قال ابن الجنيد: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة، و يجزئ منها قدر الدرهم إذا كان بها علّة. فظاهره الزيادة على ذلك مع الاختيار، و الروايات تدفعه.

و أمّا سنن السجود:

فمنها: التكبير له قائما رافعا يديه

- كما مر- و الهوي بعد إكماله، لما‌


[1] قرب الاسناد: 93، التهذيب 2: 312 ح 1270.

[2] جمل العلم و العمل 3: 32.

[3] راجع: المقنع: 26، الغنية: 496، المعتبر: 26.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست