و لو سجد
على مثل القطن و الصوف، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء و يحصل مسمّى
الطمأنينة إن أمكن، و الا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره.
و لا تجب
المبالغة في الاعتماد، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء. و لو وضع الأعضاء السبعة
على الأرض منبطحا، لم يجز- لعدم مسمّى السجود- إلّا لضرورة.
و يجب ان
يلقى ببطن كفّيه ما يسجد عليه، فلو لقي بظهريهما لم يجز، الّا مع الضرورة. و لو
لقي بمفصل الكفين من عند الزندين، أجزأ عند المرتضى[2] و ابن
الجنيد، لصدق السجود على الدين. و أكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما[3] تأسيا
بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله و أهل بيته.
و لا يجب
الجمع بين الأصابع و الكف و ان كان مستحبا، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمّى اليد.
و قال ابن
الجنيد: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة، و يجزئ منها قدر الدرهم إذا
كان بها علّة. فظاهره الزيادة على ذلك مع الاختيار، و الروايات تدفعه.