responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 371

السابعة [استحباب زيادة الانحناء في الركوع]

يستحب في الركوع زيادة الانحناء، بحيث يستوي الظهر و الرأس و العنق، و هو يحصل بالمبالغة في ذلك، و بردّ الركبتين الى خلفه و مدّ العنق، و قد سبق في خبر حماد ذلك [1].

و روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يستوي في الركوع، بحيث لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك [2] و مثله رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: «انّ عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا، حتى يقال لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك» [3].

و يكره فيه خمسة أشياء:

أ: التبازخ،

و هو: تسريج الظهر و إخراج الصدر، و هو بالزاء و الخاء المعجمتين.

ب: التدبيخ

- بالخاء و الحاء- و هو: أن يقبب الظهر و يطأطئ الرأس، روي ذلك في نهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [4]. و روي أيضا بالذال المعجمة [5]، و الدال المهملة أعرف. و النهي للكراهة هنا.

و عن علي عليه السلام بطريق إسحاق المذكور: «ان عليا كان يكره ان يحدر رأسه و منكبيه في الركوع و لكن يعتدل».

ج: الانخناس

الذي يكون معه تمام الانحناء للواجب، و هو: تقويس الركبتين و التراجع الى الوراء، و لو لم يحصل معه تمام الانحناء أبطل كما سبق.


[1] تقدم في ص 279- 281 الهامش 1.

[2] معاني الأخبار: 280، سنن ابن ماجة 1: 283 ح 872، مجمع الزوائد 2: 123 عن الطبراني في الكبير و أبي يعلى.

[3] أورده المجلسي في بحار الأنوار 85: 118 عن ذكري الشيعة.

[4] رواه أبو عبيد في غريب الحديث 1: 358 و ابن قتيبة في غريب الحديث 1: 183 و الأزهري في تهذيب اللغة 4: 431.

[5] السنن الكبرى 2: 85.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست