اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 369
و اللّٰه أكبر؟ فقال: «نعم، كل هذا ذكر اللّٰه»[1] و كذا رواه هشام بن سالم عنه[2].
و برواية
مسمع عنه: «لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات، أو قدرهن مترسلا، و ليس
له أن يقول- و لا كرامة-: سبّح سبّح سبّح»[3].
و أكثر هذه
الأخبار صحيح من الجانبين، فالحمل على الأفضل في الاخبار الأول متوجه، الا انّ
العمل بما عليه أكثر الأصحاب أولى.
فروع:
ظاهر ابني
بابويه تخيّره بين واحدة كبرى أو ثلاث صغرى[4] أعني:
(سبحان ربي
العظيم و بحمده) أو (سبحان اللّٰه) ثلاثا.
و قال أبو
الصلاح: يجب الثلاث على المختار، و الواحدة على المضطر.
ثم قال:
أفضله (سبحان ربي العظيم و بحمده)، و يجوز (سبحان اللّٰه)[5].
فظاهره ان
المختار لو قال: (سبحان ربي العظيم و بحمده) ثلاثا كانت واجبة.
و أكثر
الروايات خالية من لفظ (و بحمده)، و الأولى وجوبها، لثبوتها في خبر حماد في الركوع
و السجود، و كرّر الكبرى فيه ثلاثا[6] و كذا رواه زرارة و
أبو بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام: ثلاثا[7] و لعله حجة
أبي الصلاح، و هو